لقد خصص اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيها برتوكولا كاملا للتعريف بمفهوم المنتوجات المنشئية.
وفقا للمادة 2 من البرتوكول 6، تعتبر المنتجات ذات منشأ جزائري منشؤها المجموعة كل من:
المنتجات المتحصل عليها كليا بالجزائر أو بدول المجموعة.
المنتجات المتحصل عليها في إحدى الجهتين وتحتوي على مواد لم يتم التحصل عليها كليا شريطة أن تكون هذه المواد محل تشغيلات او تحويلات كافية لمنح صفة المنشأ لتلك المنتجات كما هو مشروط في المادة 7 من البروتوكول (
تحميل المادة 7).
بالنظر إلى ما تم ذكره أعلاه، فإن مفهوم المنشأ يتطلب التمييز بين فئتين من المنتجات:
المنتجات المتحصل عليها كليا:
إن أحكام المادة 6 من البروتكول 6، تتضمن المنتجات التي يتم اعتبارها كمنتجات متحصل عليها كليا في الجزائر أو في المجموعة. (
تحميل المادة 6).
المنتجات المشغولة أو المحولة كفاية:
التحويلات الكافية:
هي تلك المنتجات المصنعة في الجزائر أو في المجموعة لكن لم يتم التحصل عليها كليا وهذا وفقا للمعايير المذكورة في المادة 7 على أساس أن تكون المواد التي ليس لها صفة المنشأ قد تم استخدامها في عملية تصنيعها. (
تحميل الملحق 2 من البروتوكول 6).
التحويلات الغير كافية:
هذه العمليات تعد غير كافية لإضفاء صفة المنشأ للمنتجات وهذا حتى إذا ما استوفيت او لم تستوفي الشروط المذكورة في المادة 7 من البروتوكول 6، تتضمن المادة 8 من نفس البروتوكول هذه العمليات (
تحميل المادة 8).
تراكم المنشأ في إطار الاتفاق:
نوعان من التراكم قد تم ذكرهما في المادتين 3 و4 من الباب 2 – البروتوكول 6:
التراكم الثنائي للمنشأ:
المادة 3 من البروتوكول 6 تنص على أن المواد سواء ذات منشأ جزائري أو منشؤها المجموعة تعتبر موادا منشؤها الجزائر أو المجموعة عندما تضاف إلى منتوج متحصل عليه فيها.
التراكم مع مواد ذات منشأ مغربي أو تونسي:
طبقا للمادتين 4 و5 من البروتوكول 6، المواد ذات المنشأ المغربي أو التونسي وفقا لارتباطهم مع المجموعة تعتبر موادا منشؤها المجموعة أو الجزائر ولا يفترض أن تكون هذه المواد محل تشغيلات أو تحويلات كافية فيها، شريطة أنها كانت محل تشغيلات أو تحويلات تفوق العمليات الغير كافية المشار إليها في المادة 8.
شرط تطبيق النظام التفضيلي في إطار اتفاق الشراكة:
النقل المباشر:
بموجب المادة 14 من البروتوكول 6، يطبق النظام التفضيلي المنصوص عليه في الاتفاق فقط على المنتجات المستوفية لشروط هذا البروتوكول والتي يتم نقلها مباشرة بين الجزائر والمجموعة.
دليل المنشأ:
بموجب المادة 17 من البروتوكول 6، دليل المنشأ يكون بتقديم شهادة تنقل السلع أور 1 (EUR1) بحسب النموذج المبين في الملحق 3. يتم تسليم هذه الشهادة من قبل السلطات الجمركية لبلد التصدير بناء على طلب خطي، محرر بإحدى اللغات التي دون فيها هذا الاتفاق، يعده المصدر أو ممثله المؤهل تحت مسؤولية المصدر. بالنسبة للجزائر، توزع هذه الشهادة من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى جانب غرف التجارة والصناعة المحلية كما يتم التأشير عليها من قبل السلطات الجمركية الجزائرية. (
تحميل الملحق 3 من البروتوكول 6).