Connexion

شريككم في عالم الاعمال

شريككم في عالم الاعمال

شريككم في عالم الاعمال

الترخيص المسبق باستراد المنتجات المشكلة لخطر خاص

تقديم الرخصة :

بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97 – 254 المؤرخ في 03 ربيع الأول 1418 الموافق 08 جويلية 1997 المتعلق بالرخص المسبقة  لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص و استيرادها ، يجب الاستظهار بالرخصة المسبقة  لدى كل عملية مراقبة ، وإلا تعرض الصانع لعقوبات إدارية دون المساس بالمتابعة القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .

  لا تقبل المنتوجات المذكورة (المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تنطوي على خطر خاص) فوق التراب الوطني ، إلا بعد تقديم الرخصة المسبقة للاستيراد إلى الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش في الحدود.                                                                   

من يتولى تسليم الرخصة ؟

يتولى تسليم الرخصة المسبقة الوزير المكلف بالنوعية (وزير التجارة) وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ، وتسحب هذه الرخصة إذا افتقد أحد العناصر التي سلمت من أجله.  

ملف الرخصة المسبقة :

يجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة مصحوبا بملف يحتوي على ما يأتي :

​- نسخة مصدقة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري ،

- الطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيمياوية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني ،

- نتائج التحاليل التي تمت في إطار الرقابة المنصوص عليها في القانون رقم 89 - 02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،

- تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ورسمها،

- الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك ولاسيما الاستعمالات المحظورة منها ،

- الرخصة المسبقة  أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنفة عملا بأحكام  المرسوم رقم 88- 149 المؤرخ في 26 جويلية 1988.

​إيداع الملف:

  • يودع أو يرسل الملف إلى مديرية التجارة بالولاية .

    يجب أن يتم إرسال هذا الملف عن طريق البريد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام.

    وفي حالة إيداع هذا الملف مباشرة، يسلم للمعني وصل إيداع.

    ولا يقوم وصل الإيداع ، في أي حالة من الأحوال مقام رخصة مسبقة مؤقتة.

التبليغ :

يبلغ الوزير المكلف بالنوعية ( وزير التجارة)  المتعامل في أجل خمسة وأربعين  (45) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة  حسب الحالة :

  • - مقرر الرخصة المسبقة  للصنع و/أو الاستيراد، 

  • - مقرر رفض الرخصة المسبقة للصنع و/أو الاستيراد ، معلل قانونا.

  • ويمكن تمديد أجل خمسة وأربعين (45) يوما بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر(15) يوما.

سحب الرخصة المسبقة:

يتم سحب الرخصة المسبقة للصنع و/ أو للاستيراد ، عقب إنذار كتابي  توجهه مصالح مديرية المنافسة والأسعار المختصة  إقليميا إلى صاحب الرخصة وتدعوه  فيه إلى الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ.

 

: الاتصال

مديرية تنشيط و تطوير المؤسسة

مصلحة ​​​ت​رقية​ الـنـوعيـة ​

​dade@caci.dz :البريد الإلكتروني  


  موقع الواب للاطلاع