تقديم الرخصة :
بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97 – 254 المؤرخ في 03 ربيع الأول 1418 الموافق 08 جويلية 1997 المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص و استيرادها ، يجب الاستظهار بالرخصة المسبقة لدى كل عملية مراقبة ، وإلا تعرض الصانع لعقوبات إدارية دون المساس بالمتابعة القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
لا تقبل المنتوجات المذكورة (المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تنطوي على خطر خاص) فوق التراب الوطني ، إلا بعد تقديم الرخصة المسبقة للاستيراد إلى الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش في الحدود.
من يتولى تسليم الرخصة ؟
يتولى تسليم الرخصة المسبقة الوزير المكلف بالنوعية (وزير التجارة) وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ، وتسحب هذه الرخصة إذا افتقد أحد العناصر التي سلمت من أجله.
ملف الرخصة المسبقة :
يجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة مصحوبا بملف يحتوي على ما يأتي :
- نسخة مصدقة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري ،
- الطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيمياوية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني ،
- نتائج التحاليل التي تمت في إطار الرقابة المنصوص عليها في القانون رقم 89 - 02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ورسمها،
- الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك ولاسيما الاستعمالات المحظورة منها ،
- الرخصة المسبقة أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنفة عملا بأحكام المرسوم رقم 88- 149 المؤرخ في 26 جويلية 1988.
إيداع الملف:
يودع أو يرسل الملف إلى مديرية التجارة بالولاية .
يجب أن يتم إرسال هذا الملف عن طريق البريد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة إيداع هذا الملف مباشرة، يسلم للمعني وصل إيداع.
ولا يقوم وصل الإيداع ، في أي حالة من الأحوال مقام رخصة مسبقة مؤقتة.
التبليغ :
يبلغ الوزير المكلف بالنوعية ( وزير التجارة) المتعامل في أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة حسب الحالة :
- مقرر الرخصة المسبقة للصنع و/أو الاستيراد،
- مقرر رفض الرخصة المسبقة للصنع و/أو الاستيراد ، معلل قانونا.
ويمكن تمديد أجل خمسة وأربعين (45) يوما بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر(15) يوما.
سحب الرخصة المسبقة:
يتم سحب الرخصة المسبقة للصنع و/ أو للاستيراد ، عقب إنذار كتابي توجهه مصالح مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا إلى صاحب الرخصة وتدعوه فيه إلى الامتثال للتشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ.
: الاتصال
مديرية تنشيط و تطوير المؤسسة
مصلحة ترقية الـنـوعيـة
dade@caci.dz :البريد الإلكتروني